387

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء.
• وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل.
والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. (^١)
مسألة [٦]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئًا من ذكره، فدبَّ ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟
• ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل.
• وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. (^٢)

(^١) انظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٤).
(^٢) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧١)، «المحلَّى» (١٧٥).

1 / 390