381

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
قلتُ: ولكن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب؛ حتى لا يتطاير عليه البول كما ذكر ذلك مالك بن أنس ﵀ كما في «الأوسط» (١/ ٣٣٦)، وكذلك لا يبول قائمًا مع وجود ريح ترد عليه البول كما ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين ﵀.
مسألة [٤]: ارتياد موضع للبول
جاء عند أحمد (٤/ ٣٩٦)، وأبي داود (٣)، وغيرهما من حديث أبي موسى ﵁، قال: مال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى دمث، إلى جنب حائط، فبال، وقال: «إذا بال أحدكم، فليرتد لبوله»، ولكن في إسناده رجلٌ مبهمٌ، فهو حديث ضعيفٌ.
قال الشوكاني ﵀: قوله: «فليرتد»، أي: يطلب محلًّا لينًا سهلًا، والحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكانٍ ليِّنٍ لا صلابة فيه؛ ليأمن من رشاش البول، ونحوه، وهو وإن كان ضعيفًا، فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك. اهـ
وقال النووي ﵀ في «المجموع» (٢/ ٨٤): هذا الأدب متفقٌ على استحبابه. اهـ (^١) وكذلك يستحب له أن لا يبول مقابلًا للريح، حتى لا تَرُدَّ عليه رشاش البول. (^٢)
مسألة [٥]: البول في المستحم
جاء في «مسند أحمد» (٥/ ٥٦)، و«سنن أبي داود» (٢٧)، وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل ﵁، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يبولَنَّ أحدكم في مستحمه؛

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٢٣).
(^٢) انظر: «المجموع» (٢/ ٩٣).

1 / 384