363

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
ذلك لا يستفيد، بل ربما يزيده تلوثًا.
ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين ﵀، ثم رجَّح هذا القول، وقال: وذلك لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ.
وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني»: وذلك كما لو فصله ثلاثة صغارًا، واستجمر بها؛ إذا لا فرق بين الأصل والفرع، إلا فصله، ولا أثر لذلك في التطهير.
• وذهب أحمد في رواية، وهو قول ابن المنذر إلى أنه لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المتقدم.
والراجح هو القول الأول، والله أعلم.
قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٥٦): والدليل على صحته، أنه لو مسح بطرف واحد، ورماه، ثم جاء شخص آخر، فمسح بطرفه الآخر؛ لأجزأهما بلا خلاف. (^١)
مسألة [٦]: حكم الإيتار فيما زاد على الثلاث
• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، كما ذكر ذلك ابن الملقن في «شرح العمدة» (١/ ٢٤٩)، وهو قول ابن حزم كما في «المحلَّى» (١٢٢)، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ومن استجمر، فليوتر».
• وذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، وجعلوا الصارف حديث أبي هريرة المتقدم: «من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج»، وهو حديث ضعيف

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ٢١٦)، «المجموع» (٢/ ١٠٣)، «الشرح الممتع» (١/ ١١١)، «الفتح» (١٥٦).

1 / 366