286

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
الخف، وهي: الجنابة، والأحداث التي لا يُنْزَع منها الخف، وهي: الغائط، والبول، والنوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء؛ لاسيما بعد جعله مقترنًا بالبول، والغائط، الَّذَيْنِ هما ناقضان بالإجماع، واستدل ابن المنذر على هذا القول أيضًا بحديث: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، واستدل بالقياس على الإغماء، والجنون.
الثَّالِث: أَنَّ كَثِير النَّوْم يَنْقُض بِكُلِّ حَال، وَقَلِيله لَا يَنْقُض بِحَالٍ، وَهَذَا مَذْهَب الزُّهْرِيّ، وَرَبِيعَة، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَمَالِك، وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
وهؤلاء أرادوا الجمع بين الأحاديث السابقة.
الرَّابِع: أَنَّهُ إِذَا نَامَ عَلَى هَيْئَة مِنْ هَيْئَات الْمُصَلِّينَ كَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِد وَالْقَائِم وَالْقَاعِد لَا يُنْتَقَض وُضُوءُهُ سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ اِنْتَقَضَ. وَهَذَا مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة، وَدَاوُد وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ غَرِيب.
ويُسْتَدَلُّ لهؤلاء بحديث: «إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا»، ولكنه حديث ضعيفٌ، وسيأتي إن شاء الله، ونبين هنالك سبب ضعفه.
الْخَامِس: أَنَّهُ لَا يَنْقُض إِلَّا نَوْم الرَّاكِع وَالسَّاجِد، رُوِيَ هَذَا عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل -رحمه الله تعالى-.
السَّادِس: أَنَّهُ لَا يَنْقُض إِلَّا نَوْم السَّاجِد، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَد أيضًا.
السَّابِع: أَنَّهُ لَا يَنْقُض النَّوْم فِي الصَّلَاة بِكُلِّ حَال، وَيَنْقُض خَارِج الصَّلَاة، وَهُوَ قَوْل ضَعِيف لِلشَّافِعِيِّ -رحمه الله تعالى-.

1 / 289