355

Fatawa Wa Rasail

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Tifaftire

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Daabacaha

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٩ هـ

(٣٩٣- وطىء الحائض حرام وعليه دينار أو نصفه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد الشهري ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم وطىء الرجل زوجته وهي حائض.
والجواب: الحمد لله. وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: (*) (١) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أَو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعًا «فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقٌ بدِيْنَار أَوْ نِصفِ دِيْنَار» رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي. والنسائي. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٢٤٧٥-١ في ٨-٩-١٣٨٥ هـ)
(٣٩٤- وزن الدينار بالجنيه السعودي)
«المسأَلة الرابعة»: عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات.
الجواب: الدينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب

(١) سورة البقرة ٢٢٢.

2 / 98