387

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

يصادف ذلك الوقت بتقدير الله ﷿ فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان، ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم؛ لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك؛ ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البرء.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (٤٢٦٤):
س١٣: هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول، وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل، وإن كان يجوز فما الدليل عليه؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار. وأين هذا القول؟
ج١٣: أولا: شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١)»، وهذا قول ابن القيم ﵀ وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل

(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .

1 / 436