384

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

ج٧: لا يلزم الحجاج رجالا ونساء زيارة قبر الرسول ﷺ ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقا، ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد رحال؛ لقول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١)» متفق عليه، ولأنه ﷺ «لعن زائرات القبور (٢)»، ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة والسلام على الرسول ﷺ في المسجد وغيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٣٢٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٣)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٦)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٧) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٩٧):
س٢: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر - أي مقابر الصالحين - حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه بما فيهم النساء ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم وأحيانا إلى الصباح الباكر وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن ٢٠ كم أو أكثر أو أقل ثم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم

1 / 433