381

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

فتوى رقم (٢٥٠٦):
س: يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة ويسأل هل ذلك جائز أم لا؟
ج: يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، بل يستحب؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه؛ ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي ﷺ أو قبور أخرى؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١)» . رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
السؤال الثالث من الفتوى (٤٢٣٠):
س٣: هل تجوز نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء

1 / 430