364

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

عليها، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو يعين على ذلك. وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله ﷾ ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك، وإذا صحت توبته وحسن عمله في حياته بعد التوبة فنرجو الله أن يعفو عنه ويسامحه فيما عمل قبل التوبة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (٧٢١٠):
س: يوجد عندنا مجنات أي قبور كثيرة وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليها ويقولون: إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا وقتلوا ناسا كثيرا وسمعتهم شريفة فأنا أقول: إن ذلك من الخطأ البناء عليها فأنا قررت هدم ذلك، فهل يجوز ذلك؟ وهل لها عقوبة من الله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: البناء على القبور بدعة منكرة، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاء على هذه البدعة، وسدا لذريعة الشرك، فقد روى

1 / 413