356

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته، ولقوله ﷺ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٢)»، خرجه مسلم في صحيحه، وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ «أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (٣)» .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) الإمام أحمد (٣ / ٢٩٥، ٣٣٢، ٣٩٩)، و[مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٧)، والترمذي برقم (١٠٥٢)، والنسائي (٤ / ٨٦)، وابن ماجه برقم (١٥٦٢) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٣٣٥):
س٣: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر، وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من

1 / 405