354

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

فيه، بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٣١٥):
س١: ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور ومقامات؟
ج١: لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور، والأصل في ذلك: الأدلة الدالة على النهي عن بناء المساجد على القبور، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (١)»، ومنها ما رواه

(١) البخاري [فتح الباري] رقم (٤٢٢، ٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٨)، و[مسلم بشرح النووي] (٥ / ١١) .

1 / 403