344

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٥٧٤١):
س١٠: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف، أو لحضور وليمة أهو مشرك أم ارتكب إثما بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟
ج١٠: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك، فقد قال ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١)» .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) الإمام أحمد واللفظ له (١ / ٤٩) و(٥ / ٦٦)، والبخاري [فتح الباري] (٧١٤٤)،] ومسلم بشرح النووي [(١٢ / ٢٢٦)، والترمذي برقم (١٧٠٧)، وأبو داود برقم (٢٦٢٦)، والنسائي في] المجتبى [(٧ / ١٦٠) .
فتوى رقم (١٢٥٨):
س: ومضمونه أن إنسانا عمل صنما من شيء نافع كالذهب

1 / 393