308

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف، وقال: إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم جزاكم الله عن المسلمين خيرا.
ج: يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما؛ لما ثبت من قول النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١)»، واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٦٨٨):
س٧: هل يجوز الحلف بالقرآن، وهل يجوز الحلف بغير الله؟
ج٧: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفة من

1 / 357