301

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

على أنه لا يجوز، والذي ثبت عن الصحابة ﵃ أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي ﷺ ربه؛ استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات ﷺ قال عمر ﵁، لما خرج للاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون (١)» يريد: بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي ﷺ أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي ﷺ بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا؛ سدا للذريعة، وحماية لجناب التوحيد.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) البخاري (٢ / ١٦)، (٤ / ٢٠٩)، والبيهقي في [السنن] (٣ / ٣٥٢) .

1 / 350