251

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥١٥):
س٥: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟
ج٥: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل - من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم: من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١)» رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق ما ليس من القرآن، وقال أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا: ثالثا إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا

(١) الإمام أحمد (١ / ٣٨١)، وأبو داود (٤ / ٢١٢)، وابن ماجه (٢ / ١١٦٧)، والحاكم (٤ / ٤١٨)، والبيهقي في [السنن] (٩ / ٣٥٠) .

1 / 300