1265

Fatawa Weyn

الفتاوى الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الْجَوَابُ: الْمُزَوَّجَةُ الْمُحْتَاجَةُ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَاجِبَةٌ مِنْ غَيْرِ صَدَاقِهَا، وَأَمَّا صَدَاقُهَا الْمُؤَخَّرُ فَيَجُوزُ أَنْ تُطَالِبَهُ؛ وَإِنْ أَعْطَاهَا فَحَسَنٌ؛ وَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ حَتَّى يَقَعَ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ: بِمَوْتٍ، أَوْ طَلَاقٍ، أَوْ نَحْوِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٣٦ - ١٧ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ لَهُ مُطَلَّقَةٌ، وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؛ وَقَدْ بَلَغَ مِنْ الْعُمُرِ سَبْعَ سِنِينَ، وَهُمْ يُرِيدُونَ فَرْضَهُ. وَقَدْ تَزَوَّجَتْ أُمُّهُ؛ وَكَفَلَتْهُ جَدَّتُهُ، وَوَجَّهَتْ كَفِيلَهُ، وَسَافَرُوا بِهِ إلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَغَيَّبُوهُ مُدَّةَ سَبْعِ سِنِينَ؛ وَطَلَبَ مِنْهُ فَرْضَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟ .
الْجَوَابُ: إذَا حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ لَمْ يَكُنْ لِأُمِّهِ أَنْ تُغَيِّبَهُ عَنْهُ؛ وَإِذَا غَيَّبَتْهُ عَنْهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالنَّفَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَلَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ نَفَقَةُ الْوَالِد هَلْ تَجِبُ عَلَى وَلَدِهِ]
٦٣٧ - ١٨ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ، وَلَهُ مَالٌ، وَالْوَالِدُ فَقِيرٌ وَلَهُ عَائِلَةٌ وَزَوْجَهُ غَيْرُ وَالِدَةٍ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ: فَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلَدِهِ نَفَقَةُ وَالِدِهِ، وَنَفَقَةُ إخْوَتِهِ وَزَوْجَتِهِ، أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: إذَا كَانَ الْأَبُ عَاجِزًا عَنْ النَّفَقَةِ، وَالِابْنُ قَادِرًا عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ.
٦٣٨ - ١٩ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ عَاجِزٍ عَنْ نَفَقَةِ بِنْتِهِ، وَكَانَ غَائِبًا وَهِيَ عِنْدَ أُمِّهَا، وَجَدَّتُهَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا؛ مَعَ أَنَّهَا مُوسِرَةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضٌ: فَهَلْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّفَقَةِ الْمُدَّةَ الَّتِي كَانَ عَاجِزًا عَنْ النَّفَقَةِ فِيهَا؟ وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إعْسَارِهِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهُ

3 / 365