1244

Fatawa Weyn

الفتاوى الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فَهَذَا إذَا أَرَادَ إمْسَاكَ زَوْجَتِهِ وَوَطْأَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ.
[مَسْأَلَةٌ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ أَبِي وَأُمِّي]
٥٩٣ - ٥٦ مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ أَبِي وَأُمِّي. وَقَالَ لَهَا: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي: فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟
الْجَوَابُ: لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ؛ وَلَكِنْ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى النِّكَاحِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
٥٩٤ - ٥٧ مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَائِنٍ عَنْهُ إنْ رَدَدْتُك تَكُونِي مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهَا؟ وَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ؟
الْجَوَابُ: فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، وَإِذَا رَدَّهَا فِي الْآخَرِ لَا شَيْءَ. وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ.
[مَسْأَلَةٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي]
٥٩٤ - مُكَرَّرٌ ٥٧ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْت عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي، وَأُخْتِي؟
الْجَوَابُ: إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي فِي الْكَرَامَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ يُشَبِّهُهَا بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ فِي " بَابِ النِّكَاحِ " فَهَذَا ظِهَارٌ، عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ لِعَانًا، فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ.
[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا عِنْدَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ لَمْ تَحِضْ]
بَابُ فُتِيَا ٥٩٥ - ٥٨ مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا عِنْدَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ لَمْ تَحِضْ، وَذَكَرَتْ

3 / 341