1043

Fatawa Weyn

الفتاوى الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الْجَوَابُ: إنْ كَانَ سَفِيهًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ بِدُونِ إذْنِ أَبِيهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا صَحَّ نِكَاحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَبُوهُ، وَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ هَلْ نَكَحَ وَهُوَ رُشْدٌ أَوْ وَهُوَ سَفِيهٌ؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي صِحَّةِ النِّكَاحِ.
[مَسْأَلَةٌ طَلَبَ مِنْهُ رَجُلٌ بِنْتَه لِنَفْسِهِ]
٤٧١ - ٧٣ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ طَلَبَ مِنْهُ رَجُلٌ بِنْتَه لِنَفْسِهِ، قَالَ: مَا أُزَوِّجُك بِنْتِي حَتَّى تُزَوِّجَ بِنْتَك لِأَخِي، فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا التَّزْوِيجُ؟
الْجَوَابُ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ ذَلِكَ، قِيلَ: إذَا طَلَبَ الْكُفْءُ بِنْتَه، وَجَبَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا، وَلَا يَحِلُّ مَنْعُهَا لِحَظِّ نَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ يَكُونُ أَصْلَحَ لَهَا، وَيَنْظُرُ فِي مَصْلَحَتِهَا لَا فِي مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، كَمَا يَنْظُرُ وَلِيُّ الْيَتِيمِ فِي مَالِهِ، وَإِذَا تَشَارَطَا أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ، كَانَ هَذَا نِكَاحًا فَاسِدًا، وَلَوْ سُمِّيَ مَعَ ذَلِكَ صَدَاقٌ آخَرُ، هَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٤٧٢ - ٧٤ - مَسْأَلَةٌ:
فِيمَنْ بَرْطَلَ وَلِيَّ امْرَأَةٍ لِيُزَوِّجَهَا إيَّاهُ فَزَوَّجَهَا، ثُمَّ صَالَحَ صَاحِبَ الْمَالِ عَنْهُ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ دَرْكٌ؟
الْجَوَابُ: آثِمٌ فِيمَا فَعَلَ، وَأَمَّا النِّكَاحُ فَصَحِيحٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ.
[مَسْأَلَةٌ الْعَمَل بِالْمَسْأَلَةِ السريجية]
٤٧٣ - ٧٥ - مَسْأَلَةٌ:
مَا قَوْلُكُمْ فِي الْعَمَلِ بِالسُّرَيْجِيَّةِ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ؟ .
الْجَوَابُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ لَمْ يُفْتِ بِهَا أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَا أَئِمَّتِهَا لَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ، وَلَا أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعِينَ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ

3 / 137