Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم.
***
٤٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟
فأجاب:
هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي.
***
٤٦ - وسئل رحمه الله تعالى:
عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟
فأجاب:
هو ديوث؛ (١) ((ولا يدخل الجنة ديوث)). والله أعلم.
***
٤٧ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل له جارية تزني: فهل يحل له وطؤها؟
فأجاب:
إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾: عقداً، ووطأ ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثاً. والله أعلم.
(١) سبق تخريجه قريباً.
90