334

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٨٥ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل خاصم زوجته وضربها ، فقالت له : طلقني ، فقال : أنت على حرام : فهل تحرم عليه ، أم لا ؟

فأجاب :

أما قوله : أنت على حرام ففيه قولان للعلماء . قيل : عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها . وقيل : لا شىء عليه . ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه . والله أعلم .

***

١٨٦ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان : أنها ما تدخل بيت عمنها ، ورزقت زوجته ولداً ، ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها ، وكان قد قال للحالف ناس : إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه ؟ أفتونا .

فأجاب :

إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ، ودخلت بهذا الاعتقاد : فلا حنث عليه : لكن يمينه باقية ، فإذا فعل المحلوف عليه عالماً عامداً حنث . والله أعلم .

***

334