331

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٧٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق : فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : أنا طلقت زوجتي . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول أمس ، بناء على ظنه ، فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ؛ ثم مكثت عنده وطلقها ، ثم وفت عدتها ، ثم أراد الزوج الأول ردها ؛ فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد . ؟

فأجاب :

الحمد لله. أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء ؛ بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك ، فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ، ولكن يؤخذ به في الحكم. وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن . والله أعلم .

* * *

١٨٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة . فطلق الزوجة : ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التي داخل السور : لا امرأته ولا غيرها فإن راجع امرأته ، أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحاً ؟

فأجاب :

بل يتزوج إن شاء من المدينة ؛ وإن شاء من غيرها ، ويكون العقد صحيحاً .

331