310

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٦٧ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ، رزق منها ولداً له من العمر سنتان ، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين ، وصدقها الزوج ، وكان قد طلقها ثانياً على هذا العقد المذكور : فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟

فأجاب :

إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة : فالنكاح باطل ، وعليه أن يفارقها ، وعليها أن تكمل عدة الأول ، ثم تعتد من وطء الثاني . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد ، وولده ولد حلال يلحقه نسبه ، وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .

***

١٦٨ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن مطلقة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها ، فتزوجها زوج ثان ، ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين ، وصدقها الزوج على ذلك ؟

فأجاب :

إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة ، وإذا كان الزوج مصدقاً لها وجب أن يفرق بينهما: فتكل عدة الأول بحيضة ، ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة ، ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها .

**

310