302

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٦٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل قال لصهره : إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثاً ؛ فجاء له بكتاب غير كتابه ؛ فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا ؟ فقال : أبو الزوجة : اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري ، واشهدوا على أني أبرأته من كتابها ، ولم يعين ما في الكتاب ، ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود ؛ وقال له : أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثاً ، ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فهل يقع ؟ أم لا ؟

فأجاب :

قوله الأول معلق على الإبراء ، فإن لم يبره لم يقع الطلاق . وأما قوله الثاني فهو إقرار منه ، بناء على أن الأول قد وقع ، فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء .

***

١٦١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل له زوجة ، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه ، وضربها ، وقال لها أبوها : أبريه . فأبرأته ، وطلقها طلقة ؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفاً من أبيها : فهل تقع على الزوجة الطلقة ؟ أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ، ولم يقع الطلاق المعلق به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء ، كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد .

302