Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
١٤٠ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا ؟
فأجاب :
له فسخ النكاح ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. والله أعلم .
***
١٤١ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكتب عليه صداقاً ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا هذه عادة وسمعة ، والآن توفى الزوج ، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال ؟
فأجاب :
إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه ، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به ، بل يجب لها ما اتفقا عليه .
229