229

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٤٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا ؟

فأجاب :

له فسخ النكاح ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. والله أعلم .

***

١٤١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكتب عليه صداقاً ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا هذه عادة وسمعة ، والآن توفى الزوج ، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال ؟

فأجاب :

إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه ، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به ، بل يجب لها ما اتفقا عليه .

229