202

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٢٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة تزوجت ، وخرجت عن حكم والديها ، فأيهما أفضل : بِرُّها لوالديها ، أو مطاوعة زوجها ؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين . المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ، قال الله تعالى: ﴿فالصَّالحاتُ قَانِتَاتٌ حافظاتٌ للغَيْبِ بما حَفِظ اللهُ﴾(١) وفى الحديث عن النبى ﷺ أنه قال: ((الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وخَيْرُ متَاعِها المرأةُ الصَّالِحَةُ؛ إِذَا نَظَرْتَ إِليْها سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِى نَفْسِها ومَالِكَ))(٢) وفى صحيح ابن أبى حاتم ، عن أبى هريرة، قال قال رسول اللّه ﷺ: ((إِذَا صَلَّتْ المرأةُ خَمْسَها، وَصَامَتْ شَهْرَها، وحَصَّنَتْ فَرْجَها، وأَطَاعَتْ بَعْلَها دَخَلَتْ مِنْ أَى أبوابِ الجنَّةِ شَاءَتْ))(٣) وفى الترمذى عن أم سلمة، قالت قال رسول الله ﷺ: ((أَيّما

(١) النساء : ٣٤ .

(٢) الشطر الأول من الحديث: ((الدنيا متاعٌ وخير متاعها المرأة الصَّالحة)) رواه مسلم (٥٦/١٠ - نووى)، أحمد (١٦٨/٢)، النسائى (٦٩/٦ - السيوطى). والشطر الثانى ((إذا نظرت إليها سرتك ...... الخ )) رواه أحمد (٢٥١/٢ و٤٣٢ و٤٣٨)، ابن ماجة (٥٩٦/١)، الحاكم فى ((المستدرك)» (١٦١/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. فالإمام مزج بين الحديثين حتى ليظنّ القارىء أنه حديث واحد وليس كذلك كما اتضح من ((التخريج)).

(٣) له طرق : - رواه الطبرانىُّ فى ((الأوسط)) (١٦٩/٢ من ترتيبه) وكذا ابن حبان فى ((صحيحه)) من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد (١٩١/١) والطبرانى فى ((الأوسط)) (١٦٩/٢) عن عبد الرحمن بن عوف. ورواه أبو نعيم (٣٠٨/٦) والجرجانى (٢٩١) عن أنس بن مالك . وهو حديث صحيحٌ. قاله الألبانىُّ [ صحيح الجامع (٢٤٠/١)]. [ المشكاة (٩٧٢/٢ ) ]

202