187

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١١٢ - وسئل رحمه الله تعالي :

عن رجل له امرأتان ، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق ، حتى إنه هجرها ، فما يجب عليه ؟

فأجاب :

يجب عليه أن يعدل بين المرأتين ، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم فإن النبي ﷺ قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل " (١). وإن لم يعدل بينهما : فإما أن يمسك بمعروف ، وإما أن يسرح بإحسان . والله أعلم .

***

= قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في " الصحيح المسند " ص : ٥٥ : ولا تناق بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول وحديثها الثاني مفسر للإبهام . وأما حديث " رافع " فإنما قال إنها شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع والله أعلم . أهـ .

(١) سبق تخريجه .

187