Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
١١٢ - وسئل رحمه الله تعالي :
عن رجل له امرأتان ، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق ، حتى إنه هجرها ، فما يجب عليه ؟
فأجاب :
يجب عليه أن يعدل بين المرأتين ، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم فإن النبي ﷺ قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل " (١). وإن لم يعدل بينهما : فإما أن يمسك بمعروف ، وإما أن يسرح بإحسان . والله أعلم .
***
= قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في " الصحيح المسند " ص : ٥٥ : ولا تناق بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول وحديثها الثاني مفسر للإبهام . وأما حديث " رافع " فإنما قال إنها شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع والله أعلم . أهـ .
(١) سبق تخريجه .
187