181

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٠٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن طعام الزواج؟ وطعام العزاء؟ وطعام الختان؟ وطعام الولادة؟

فأجاب:

أما ((وليمة العرس)) فهي سنة، والإجابة إليها مأمور بها. وأما ((وليمة الموت)) فبدعة، مكروه فعلها، والإجابة إليها. وأما ((وليمة الختان)) فهي جائزة: من شاء فعلها، ومن شاء تركها. وكذلك ((وليمة الولادة)) إلا أن يكون قد عَقَّ عن الولد؛ فإنَّ العقيقة(١) عنه سُنَّة. والله أعلم.

***

١٠٩ - وسئل رحمه الله تعالى:

هل يكره طعام الطهور، أم لا؟ وهل فرق بينه وبين وليمة العرس، أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. أما ((وليمة العرس)) فسنة مأمور بها باتفاق العلماء حتى أن منهم من أوجبها؛ فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره. وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان. ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه. وأما ((دعوة الختان)) فلم تكن الصحابة تفعلها، وهي مباحة: ثم من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها. ومنهم من رخص فيها؛ بل يستحبها. وأما الإجابة إليها، فإن كل من فعلها أثم. ومنهم من استحبها. ومنهم من لم يستحبها. ومنهم من كره الإجابة إليها أيضاً. والله أعلم.


(١) العقيقة: شعرُ كلِّ مولودٍ من الناس، والبهائم، ينبت وهو في بطن أُمّه. وقيل: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سُبُوعه عند حلق شعره. شرعاً: ما يذبحُ عند حلق شعرِ المولود.

181