177

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله ؛ أو جرحه ، أو قتله : كانت جنايته متعلقة برقبته ؛ لا تجب في ذمة السيد ؛ بل يقال للسيد : إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية ، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفى هذه الجناية من رقبته . وإذا أراد أن يقتله ، فعليه أقل الأمرين : من قدر الجناية ، أو قيمة العبد : في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما وعند مالك وأحمد في رواية يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ . فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء : فتعلق جنايته برقبته . وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله حر: فهو عدوان عليهم ، فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء . والله أعلم

***

١٠٦ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج ، فباعت العوض ، وقبضت الثمن ، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك : فهل يبطل حق المشتري ؟ أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك ؟

فأجاب :

لا يبطل حق بمجرد ذلك ، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به ؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك . وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة ، وليس بشيء ؛ لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها، وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكاً آخر ؛ فإنما فوتت عليهم العقار ، لا على المشتري .

***

177