Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
الكلام في ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في «مسائل الذرائع والحيل» و «بيان الدليل على بطلان التحليل» إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك، فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول.
* * *
١٠٠ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن امرأة عجل لها زوجها نقدا، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد؛ لكون المعجل لم يذكر في الصداق.
فأجاب:
الحمد لله. إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر - كما جرت به العادة - فالزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدى لها - كما جرت به العادة - وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. والله أعلم.
* * *
173