171

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٩٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

ما قولكم فيمن يزيد في الصَّداق وهل هذا من السَّنَّة؟

فأجاب:

السُّنَّةُ: تخفيف الصَّداق، وأن لا يزيد على نساء النبي ﷺ وبناته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ﷺ أنه قال: ((إِنَّ أعظمَ النِّسَاءِ بَرَكة أَيْسَرُهُنَّ مؤونة))(١) وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ((خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقاً))(٢) وعن الحسن البصري، قال: رسول الله ﷺ: ((أَلْزِمُوا النّسَاءَ الرِّجَال، ولا تُغَالوا في المُهُورِ))(٣). وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله: كان أولاكم النبي ﷺ: ما أَصْدَقَ امرأةً مِنْ نِسَائِهِ ولا أصدقت امرأةٌ من بناتِهِ أكثرَ من اثنتى عَشَرَةَ أوقيَة(٤). قال الترمذي: حديث صحيح.

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به أن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينا. قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدم البعض وأخر البعض: فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق. فتزوج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله ﷺ على وزن نواة من ذهب.

(١) رواه أحمد (١٤٥/٦). ابن أبي شيبة في ((المصنَّف)) (٢/١٩/٧). البيهقي (٢٣٥/٧) والحاكم (٢/١٧٨) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال العلامة الألباني في الإرواء (٣٤٨/٦): حديث ((ضعيف)). وأطال - حفظه الله تعالى - في ذكر سبب ضعفه فليراجع.

(٢) رواه ابن حبان (١٣٦/٦).

(٣) لمْ أقف عليه.

(٤) رواه أبو داود (١٣٥/٦ - عون المعبود)، النسائي (١١٧/٦ - السيوطي) والترمذي (٣٦/٥ و ٣٧ - عارضة) وصححه وكذا الدارمي (١٤١/٢)، والحاكم (١٧٥/٢)، والبيهقي (٢٣٤/٧) وأحمد (٤٠/١ و ٤٨). الطيالسي (٣٠٦/١ و٣٠٧ - منحة المعبود) وهو حديث صحيح. قاله العلامة الألباني (٣٤٧/٦ - إرواء).

171