163

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

ثالث، وهو الفرق بين الشرط الذى يجعل غير مقصود ، كالتوطىء على أن البيع تلجئة لا حقيقة له ، وبين الشرط الذى لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً ، كاشتراط الخيار ونحوه . وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققى المتأخرين : على أن الشروط والمواطأة التى تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيداً بها ، وعلى هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل فى البيع ، والإجارة ، والرهن ، والقرض ، وغير ذلك . وهذا كثير موجود فى كلامه وكلام أصحابه ، تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل . وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه ؛ لا يخفى عليه ذلك . وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول الشريعة فى ((مسئلة التحليل)).

ومن تأمل العقود التى كانت تجرى بين النبى ﷺ وغيره مثل عقد البيعة التى كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة ، وعقد الهدنة الذى كان بينه وبين قريش عام الحديبية . وغير ذلك : علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق ، وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة فى الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهى عن الغدر، والثلاث تتناول ذلك تناولاً واحداً ؛ فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية ، والمعانى الشرعية توافق ذلك .

* * *

163