150

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٨٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها : هل هو صحيح ، أم لا؟

فأجاب :

هذا قول باطل ، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي ﷺ قال للمطلقة ثلاثاً: ((لاَ. حَتَّى تَذُوقي عُسَيلته ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ)) (١) وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة . وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً - وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه ، وانعقد الإجماع قبله وبعده.

***

(١) البخاري (٢٤٩/٥ - ٣٦١/٩ و٣٧١ و٤٦٤ - ٢٦٤/١٠ و٥٠٢ و٥٠٣ - فتح) مسلم (٢/١٠ و٣ و٤ - نووي)، الترمذي (٤٢/٥ - عارضة)، النسائي (٩٣/٦ - السيوطي)، ابن ماجة (٦٢١/١ و٦٢٢)، أحمد (٣٤/٦ و٣٧ و٣٨ و١٩٣ و٢٢٦).

150