Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
٧٦ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل تزوج معتقة رجل، وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول، فأراد ردها، ولم يكن معها براءة، فخاف أن يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضي البلد، وادعى أنها جاريته وأولدها، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتاباً: فهل يصح هذا العقد أم لا؟
فأجاب:
إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها، وكانت خلية من الموانع الشرعية، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم: صح النكاح. وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل: فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح وهذا ظاهر على أصل الشافعي؛ فإن الزوج عنده لا يكون ولياً. وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها، والقاضي نائبه: فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة. ولم يكن قبولها من جهتها، ولكن من كونها حرة الأصل: فهذا فيه نظر. والله أعلم.
***
140