Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
١٥٨- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن امرأة توفي زوجها، وخلف أولادًا فما تستحق؟
فأجاب: للزوجة الصداق، والباقي في ذمته، حكمها فيه حكم سائر الغرماء(١) وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد.
١٥٩- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأبوين، وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة، فهل للزوج ميراث منها؟
فأجاب: ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه، ولأبيها الثلث والباقي للأم، وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة، سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.
١٦٠- وسئل- رحمه الله -: عن امرأة ماتت، ولها زوج، وجدة وإخوة أشقاء، وابن فما يستحق كل واحد من الميراث؟
فأجاب :- الحمد لله- للزوج الربع، وللجدة السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة.
(١) الغرماء: هم الذين لهم الدين.
414