414

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الفرائض

١- ما لزوجة المتوفى من حقوق

١٥٨- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن امرأة توفي زوجها، وخلف أولادًا فما تستحق؟

فأجاب: للزوجة الصداق، والباقي في ذمته، حكمها فيه حكم سائر الغرماء(١) وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد.

٢- هل للزوج ميراث فيما خلفته الزوجة أم لأبويها فقط؟

١٥٩- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة ماتت وخلفت زوجًا وأبوين، وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة، فهل للزوج ميراث منها؟

فأجاب: ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه، ولأبيها الثلث والباقي للأم، وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة، سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.

٣- كيف توزع التركة

١٦٠- وسئل- رحمه الله -: عن امرأة ماتت، ولها زوج، وجدة وإخوة أشقاء، وابن فما يستحق كل واحد من الميراث؟

فأجاب :- الحمد لله- للزوج الربع، وللجدة السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة.

(١) الغرماء: هم الذين لهم الدين.

414