Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
١٥٤- وسئل:عن امرأة توفيت وخلفت أباها، وعمها أخا أبيها شقيقه، وجدتها، وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها، ثم إنها أوصت في مرض موتها لزوجها بالنصف، ولعمها بالنصف الآخر، ولم توص لأبيها وجدتها بشيء، فهل تصح هذه الوصية؟
فأجاب: أما الوصية للعم صحيحة، لكن لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة، والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة، وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث، وللجدة السدس، وللأب الباقي، وهو الثلث.
١٥٥- وسئل- رحمه الله - :عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء: من حج، وقراءة، وصدقة فهل تنفذ الوصية؟
فأجاب :- الحمد لله- إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة الله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها، وإن كان في مرض الموت، وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفًا، فإن أجازه الورثة جاز، وإلا بطل، وإن أوصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها.
١٥٦- وسئل- رحمه الله - :عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا تهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدى له، وقد ادعى أن في صدره قرآنا يكفيه، ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن، فهل أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئًا لمن
412