412

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٦- هل يجوز الوصية للزوج النصف، وللعم النصف الآخر دون الأب والجدة؟

١٥٤- وسئل:عن امرأة توفيت وخلفت أباها، وعمها أخا أبيها شقيقه، وجدتها، وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها، ثم إنها أوصت في مرض موتها لزوجها بالنصف، ولعمها بالنصف الآخر، ولم توص لأبيها وجدتها بشيء، فهل تصح هذه الوصية؟

فأجاب: أما الوصية للعم صحيحة، لكن لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة، والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة، وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث، وللجدة السدس، وللأب الباقي، وهو الثلث.

٧- هل تنفذ الوصية إذا قصد بها الحج والصدقة؟

١٥٥- وسئل- رحمه الله - :عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء: من حج، وقراءة، وصدقة فهل تنفذ الوصية؟

فأجاب :- الحمد لله- إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة الله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها، وإن كان في مرض الموت، وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفًا، فإن أجازه الورثة جاز، وإلا بطل، وإن أوصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها.

٨- ما ينفع الميت من الوصية

١٥٦- وسئل- رحمه الله - :عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا تهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ القرآن ويهدى له، وقد ادعى أن في صدره قرآنا يكفيه، ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن، فهل أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئًا لمن

412