Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
١٣٨- وسئل - رحمه الله- عن امرأة وهبت لزوجها كتابها، ولم يكن لها أب سوى إخوة، فهل لهم أن يمنعوها ذلك؟
فأجاب : - الحمد لله رب العالمين- ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجر، فإن كانت ممن يجوز تبرعها في مالها صحت هبتها، سواء رضوا أو لم يرضوا، والله أعلم (١).
١٣٩- وسئل - رحمه الله - : عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت أحد الأولاد، وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته، ثم توفيت المذكورة، وهي مقيمة بالمكان المتصدق به، فهل تصح الصدقة أم لا؟
فأجاب : - الحمد لله - إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له، بل يكون مشتركًا بينه وبين إخوته، والله أعلم.
١٤٠- وسئل: عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة، من مدة تزيد على عشر سنين، وماتت المتصدقة، ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته، وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة، وحكم به، فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟
فأجاب رحمه الله - : إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق
(١) مجموع الفتاوى (٢٧١/٣١).
403