403

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٣- إذا وهبت المرأة لزوجها كتابها فلا يجوز لأخواتها منعها

١٣٨- وسئل - رحمه الله- عن امرأة وهبت لزوجها كتابها، ولم يكن لها أب سوى إخوة، فهل لهم أن يمنعوها ذلك؟

فأجاب : - الحمد لله رب العالمين- ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجر، فإن كانت ممن يجوز تبرعها في مالها صحت هبتها، سواء رضوا أو لم يرضوا، والله أعلم (١).

٤- قصر الصدقة على أحد الأولاد غير الأشقاء

١٣٩- وسئل - رحمه الله - : عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت أحد الأولاد، وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته، ثم توفيت المذكورة، وهي مقيمة بالمكان المتصدق به، فهل تصح الصدقة أم لا؟

فأجاب : - الحمد لله - إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له، بل يكون مشتركًا بينه وبين إخوته، والله أعلم.

٥- صدقة الجدة بين الأولاد والأعمام

١٤٠- وسئل: عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل القسمة، من مدة تزيد على عشر سنين، وماتت المتصدقة، ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته، وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاة، وحكم به، فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟

فأجاب رحمه الله - : إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق

(١) مجموع الفتاوى (٢٧١/٣١).

403