Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر؟
فأجاب : - الْحَمْدُ للَّه- إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر، وهذا وإن كان في اللفظ إجارة الأرض، ومساقاة الشجر، فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع، فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر.
وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد، وسواء قيل بصحته، أو فساده، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض، سواء كان بقطع المالك، أو بغير قطعه .. والله أعلم.
١٢٤- وسئل عن رجل استأجر بستانًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة، ثم توفي لانقضاء خمس سنين من المدة، وبقي في الإجارة خمس سنين، وله ورثة، وأقاموا ورثة المتوفى بعد مدة سنة من وفاته، فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام أم لا؟
فأجاب: ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء، لكن منهم من قال: إن الأجرة على المستأجر تحل بموته، وتستوفى من تركته، فإن لم يكن له تركة فله فسخ الإجارة، ومنهم من يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ الأجرة، بل يوفونه كما كان يوفيها الميت، وهذا أظهر القولين .. والله أعلم.
394