368

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١١- لا يصح بيع نصيب الغير إلا بولاية أو وكالة

٨٩- وسئل: عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم، ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة، فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي؟ أو يبطل الجميع؟

فأجاب: - الحمد لله - أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة، لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن، وللمشتري الخيار في فسخ البيع أو إجازته وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة، وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن، وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم، وشهد على بيعه معونة على ذلك، فقد أعان على الإثم والعدوان، والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوز، بل قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: ((لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه وكاتبه))(١) وقال: ((إني لا أشهد على جور))(٢) فمن فعل ذلك مصرًا عليه قدح في عدالته، والله أعلم.

١٢- المطعومات التي يؤخذ عنها المكس

٩٠- وسئل - رحمه الله تعالى -: هل هذه الأشياء المطعومات التي يؤخذ عليها المكس وهي مضمنة أو محتكرة، هل يحرم على من يشتري منها شيئًا، ويأكل منها؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن المكس(٣)، أو من ليس له مال سوى المكس، فهل يفسق بذلك؟

(١) صحيح: رواه مسلم (١٥٩٨/٣)، وأحمد في ((المسند)) (٣٠٤/٣)، والبيهقي (٢٧٥/٥).

(٢) متفق على صحته: رواه البخاري (٢٦٥٠/٥)، ومسلم (١٦٢٣/٣) عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه، وانظر ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٠٢٦).

(٣) المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية.

368