355

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة، ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملاً لما تحشمت الكلام، حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله، والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفواً عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد، وآله وسلم تسليمًا.

٧٦- سئل- قدس الله روحه -عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، ولم تطهر حتى ارتحل الحاج، ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر، فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال من ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا يمكنها المقام بعدهم، فهل يجب عليها الحج مع هذا، أم لا؟ وإن لم يجب، فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب : - الحمد لله- العلماء لهم في الطهارة: هل هي شرط في صحة الطواف؟ قولان مشهوران:

أحدهما: أنها شرط، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.

والثاني: ليست شرطًا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. فعند هؤلاء لو طاف جنبًا أو محدثًّا أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف،

355