257

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الصيام

١- هل يجوز لامرأة حامل - وليس بها ألم - أن تفطر من أجل الجنين؟

٤٨- سئل - رحمه الله - : عن امرأة حامل رأت شيئًا شبه الحيض، والدم مواظبها، وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين، ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر، أم لا؟

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها، فإنها تفطر، وتقضي عن كل يوم يومًا، وتطعم عن كل يوم مسكينًا، رطلاً من خبز بأدمه. والله أعلم.

٢ - ما هو مشروع للصائم، وما يفطره، وما لا يفطره؟

٤٩- سئل - رحمه الله -: عن المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وذوق الطعام، والقيء، وخروج الدم، والادهان، والاكتحال؟

فأجاب: أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي ﷺ والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))(١). فنهاه عن المبالغة، لا عن الاستنشاق وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه، كما هو مبسوط في موضعه.

وذوق الطعام: يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر، وأما للحاجة فهو

(١) صحيح: رواه أحمد (٣٣/٤)، وأبو داود (١٤٢)، والنسائي (٦٦/١)، وابن ماجه (٤٠٧)، وابن أبي شيبة (٢١/١)، وابن خزيمة (١٥٠)، والحاكم في ((المستدرك)) (١٤٧/١ - ١٤٨)، والبيهقي (٥١،٧٦/١)، وانظر: ((صحيح سنن الترمذي)) (٦٣١).

257