Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهم الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب.
وقوله: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ [النور: ٣١]، دليل على أنها تغطي العنق فيكون من الباطن لا الظاهر، ما فيه من القلادة وغيرها.
٢٦- وسئل: عن ستر النساء عن الرجال، والنساء عن النساء في العورة الخاصة؟
فأجاب: قال رسول الله ﷺ: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة))(١)، وكما قال: ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك، أو ما ملكت يمينك)).
قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: ((إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يراها)).
قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا: قال: ((فالله أحق أن يستحي منه))(٢).
ونهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، قال عن الأولاد: ((مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))(٣). فنهى عن النظر، واللمس العورة
(١) صحيح: رواه مسلم (٣٣٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، و((صحيح سنن أبي داود)) (٣٣٩٢).
(٢) حسن: علقه البخاري في ((صحيحه)) في كتاب الغسل (٢٥٨/١) بصيغة الجزم، وأحمد في ((المسند)) (٥/٣٤٤)، و((صحيح سنن أبي داود)) (٣٣٩١)، والترمذي (٥/٢٧٧٩)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤/١٧٩، ١٨٠).
(٣) صحيح: رواه أحمد (٣/٤٩٤)، والترمذي (٢/٤٠٧)، وأحمد في ((المسند)) (٣/٢٠١)، وابن أبي شيبة (١/٣٨١)، والدارمي (١٤٣١)، والحاكم في ((المستدرك)) (١/٢٠١)، والدارقطني (١/٢٣٠)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (٢/١٦٨)، وابن =
224