وأما إن أكره على الشرب للخمر ونحوه من الأفعال، فأكثرهم يجوز ذلك له، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، لقوله تعالى: ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن١ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم))٢.