Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Iraqi
Nur al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Tifaftire
حمزة أحمد فرحان
Daabacaha
دار الفتح
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1430 AH
لولده انتقال جميع النصيب(١)، ولم يقل به، إلّا أن يقال: إنه انتقل إليه، ثم يعتبر الحال بالقسمة على الجميع). قال: (والمسألة محتملة، تحتاج إلى نظر زائد على هذا وزيادة تأمل، فإنّ الكلامين يتعارضان المقتضى لانتقال نصيب كلّ واحد إلى ولده، وظاهره البقاء عليه، والمقتضى لانتقال الجملة إلى البطن الثاني بجملتهم مقسوماً عليهم قسمة واحدة). هذا كله كلام الشيخ السبكي، ومن خطّه نقلت.
قلت: وقد يقال: لا تعارض بينهما، لأنّ المقتضي لانتقال نصيب كلّ واحد إلى ولده خاص، والمقتضي لانتقال الجملة إلى البطن الثاني بجملتهم مقسوماً عليهم قسمة واحدة عامّ، والخاصّ مقدمٌ على العامّ، ووجدت شيخنا شيخ المذهب(٢) والإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله رجّح مثل ترجيح السبكي في فتوى له(٣)، ووجَّهه بأنّ انتقال نصيب الأصل لفرعه سببه(٤) أن لا يحجبه عن نصيب أصله من في درجة أصله، فيدخله معه حتى لا يكون ممنوعاً من الاستحقاق بعد موت أصله، فاشترك الكلّ هنا في الوقف، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ ليس هنا أحد يحجب فرع بي خاتون عن الدخول في الوقف، وصار التقدير على هذا أنّ الوقف في كلّ بطن مشترك للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالة وفاة شخص مع وجود من يحجب فرعه، فإنّ نصيبه ينتقل لفرعه، وعلى هذا فلو كان فيهم سافل
(١) في الأصل: (جميع النصف).
(٢) كلمة (المذهب) سقطت من الفرع.
(٣) و((فتاواه)) مخطوطة، ويوجد منها نسخة في السليمية بتركيا برقم ٦٦٧، (٣٢/٩٦). (بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، القسم السادس، ص٣٧١).
(٤) في الأصل: (سبب).
295