Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً للسنة على سائر المذاهب وكانت في الحال طاهراً هل يقع بها (ثلاث )1 أو يقع في طرف كل قرء طلقة ليوافق ( قول )2 بعض الناس ؟
الجواب : إن لم يكن للمطلق نية فيما (ذكره)3 ( فالأولى)4 ( أن يتفرق )5 على الأقراء الثلاث لأنه لو أوقع الثلاث لم تكن الثانية ( والثالثة )6 على سائر المذاهب .
إذا قال لها أنت طالق ثلاثاً ( على )7 سائر المذاهب ، هل يقع في الحال (ثلاثاً)8 ؟ فإن كان يقع، فمن الناس من يقول لا يقع إلا في كل قرء طلقة ( فهلا)9 كان الحكم كذلك ليقع طلاقه بالإجماع؟
د : الثلث .
سقطت من د .
ع : يذكره .
د : فأولى .
ع : أن لا يتفرق .
سقطت من د .
د : في .
د : ثلاثة .
د : فهل .
95