354

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

وقعَ بشروطه في صُلبِ العقدِ.

ثُمَّ إن الناظرَ الآذنَ انتقلَ إلى بلدٍ آخرَ حاكماً بها، والقريةُ المذكورة في معاملتِها، فثبتَ حينئذٍ عنده أن الأجرةَ التي وقع بها العقد أجرةُ المثل، وحكم بصحّةِ الإجارةِ المذكورة ولزومها.

فهل يتطرّقُ إلى الإجارةِ المذكورةِ خللٌ والحالةُ ما ذُكِرَ أم لا؟

وإذا اذَّعى المؤجِّرُ أن (١) المساقاةَ وقعتْ على الثمرةِ كما كُتِبَ في المكتوبِ، وادَّعى المستأجرون أنها إنما وقعتْ على الأشجارِ، وكتبَ الكاتبُ لفظةَ ((الثمرة)) سهواً، ولم يقم بذلك بينة، فالقول فيه(٢) قول مَنْ؟

وكذلك إذا ادَّعى المؤجِّرُ أنَّ الألفَ وقَعَتْ مشروطةً في صُلْبٍ العقدِ، وذكرَ (٣) المستأجرُ أنَّها كانت وَعداً؟

وإذا حصلَ في أثناءِ العقدِ زيادةٌ في الأجرةِ من راغبٍ، هل يجوزُ فسخُ العقدِ لذلكَ مع ما ذُكِرَ من الثبوتِ والحكمِ؟

وهل يتطرَّقُ إلى الحاكم الذي حَكَمَ بذلك تهمةٌ(٤) لكونه كان

(١) حرف ((أن)) ساقط من الأصل، مثبت من ((ظ)).

(٢) ((فيه)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

(٣) ((ذكر)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

(٤) ((تهمة)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

353