228Fatawa al-Alaiفتاوى العلائيSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHTifaftireعبد الجواد حمامDaabacahaدار النوادرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1431 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•GobolladaFalastiin•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoفإنَّهِ يَصِحُّ إحرامُ جدِّهِ عنه [ز: ٣٦/ أ] على وجهٍ كما في ((الأم))، أو كان قَيِّماً عليه من جهة الحاكمِ.وإن كان مرادُ السائلِ غيرَ هذا فليبيّنْهُ، والله أعلم.***[٦٩] السؤال الرابع [ظ: ٣٠/ ب] والعشرونالمعضوبُ(١) إذا كانَ بينه وبين مكَّةَ دونَ مسافةِ القصر، هل يجوز له الاستنابةُ أم لا؟* الجواب:اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ حكى النَّوَاويُّ عن صاحبٍ ((التتمة))(٢) أنه لا يجوز له أن يَستنيب، وأقرَّهُ على ذلك هو وابنُ الرفعة.وينبغي أن يكون ذلكَ مُختصّاً بمن يقدر على المباشرةِ بنفسه، لأنهم عَلَّلوا المنعَ بأنه لا يكثر عليه المشقة في أداء الحج.= بإسلام الحفيد تبعاً لجده أو جدته، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، والجمهور، ينظر: ((المبسوط)) (١٠ / ١١٥)، و((كشف القناع)) (٤ / ٥٠٦)، و ((أحكام أهل الذمة)) (٢ / ٩٢٢).(١) قال في ((المصباح المنير)) ص (٥٦٧): ((عَضَبَهُ عَضْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعَهُ ... وَرَجُلٌ مَعْضُوبٌ زَمِنٌ لاَ حَرَاكَ بِهِ كَأَنَّ الزَّمَانَةَ عَضَبَتْهُ وَمَنَعَتْهُ الحَرَكَةَ))، وقال النووي: ((هو المأيوس من قدرته على الحج بنفسه))، ((الدقائق على المنهاج))، (٤١).(٢) ((المجموع)) (٧ / ٨٢)، صاحب التتمة هو المتولي.227NuqulLa wadaagWeydiiso AI