166

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Tifaftire

عبد الجواد حمام

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

توفي رَجلٌ من المستحقِّين عن أمِّ وأخٍ وأختٍ من الأبوين، وكلُّهم من أهل الوقف، ثُمَّ تُوفِّيَتِ الأم عن الولدينِ المذكورينِ فقط، ثُمَّ تُوفِّيَتِ الأختُ عن أخيها المذكورِ فقط.

* الجواب:

ينتقل نصيبُ المتوفَّى أوَّلاً إلى أمِّهِ وإخوته، للأخ النصفُ، وللأمِّ الربعُ، وللأختِ الربعُ، عملاً بمجموع قولِ الواقف أوَّلاً وآخِراً، فإنَّه قال أوّلاً: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ))، وقال ثانيًا(١) فيمن مات عن غيرِ ولد: ((أنه يَرجِعُ نصيبُهُ إلى من يستحقُّ ميراثَهُ من أهلِ الوقف))، ولم يَقُلْ: على قدرِ إِرْثِهِم.

وينتقلُ نصيبُ الأمِّ بعد موتها إلى ولديها المذكورَينِ؛ للابن ثُلثَاه وللبنتِ ثُلُثه، ثُمَّ ينتقل نصيب الأخت الذي استقرَّ بيدها من [ز: ٢٠/ ب] الميتين إلى أخيها(٢) بكمالِهِ، فيحوز الأخُ - والحالة ما ذُكِرَ - جميعَ ما كان بيدِ المتوفَّى أوَّلاً، والله أعلم.

* * *

[٣٨] مسألة

في رجلٍ وُقِفَ عليه وَقفٌ، ثُمَّ من بعده على أولاده، ثُمَّ على أولادِ أولادِهِ، ثُمَّ على نسله وعقبه أبداً ما توالدوا ودائماً ما تناسلوا

(١) كلمة: ((ثانيًا)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

(٢) في الأصل: ((أختها)) والمثبت من ((ظ)) وهو الصواب.

165