693

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أحمد بن بهزاد السيرفي (^١)، نا عبيد الله بن سعيد بن عفير (^٢)، حدثني أبي، حدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة" (^٣).
وما بعد هذا من الكلام مما هو مذكور في حديث معن المتقدم ذكره إنما يحفظ عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن النبي ﷺ مرسلًا.
كذلك رواه القعنبي، وقتيبة بن سعيد، وابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير وأصحاب الموطأ جميعًا عن مالك سوى معن، إن كان ما قدمناه عنه محفوظًا ولا أراه كذلك، ويشبه أن يكون بعض النقلة أخطأ في النقل، فخرج من حديث أبي سلمة إلى حديث ابن المسيب، لأنهما في الموطأ متواليان، أحدهما في إثر الآخر، ويدل على صحة هذا أن الهيثم ابن خلف روى عن إسحاق بن موسى، عن معن حديث ابن المسيب، فلم يذكر فيه هذه الألفاظ،

(^١) بهزاد - بالموحدة والزاي والدال المهملة - السيرفي - بالسين المهملة والراء والفاء - تقدم ضبطه.
(^٢) عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير - وسعيد قد ينسب إلى جده كثيرًا - قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن الثقات الأشياء المقلوبات، لا يشبه حديثه حديث الثقات.
قال الحسين بن إسحاق الأصبهاني: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المجروحين ٢/ ٦٧.
(^٣) لم أقف عليه من طريق ابن عفير عن مالك، وقد رواه عن مالك بهذا اللفظ كافة أصحابه، انظر مثلًا رواية عبد الله بن يوسف، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري، كتاب الديات، باب جنين المرأة. الفتح ١٢/ ٢٤٦ ح ٦٩٠٤، ورواية ابن مهدي عند أحمد في المسند ٢/ ٢٣٦، ورواية ابن وهب عند النسائي ٨/ ٤٨ باب دية جنين المرأة.

2 / 711

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql | Usul