688

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أخبرنا القاضي أبو بكر (^١) الحيري، نا محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك عن زيد
ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا
من الطعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط" (^٢).
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان، أنا الحارث بن مسكين،
أنا أبو القاسم، حدثني مالك بإسناده مثله، وزاد: "على عهد رسول الله ﷺ" (^٣).
وهكذا رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم، وتابع زيدًا على روايته عن عياض داود بن قيس الفراء، وإسماعيل
ابن أمية.
فأما حديث الثوري عن زيد بن أسلم:
فأخبرناه علي بن يحيى بن جعفر الإمام، نا سليمان بن أحمد بن أيوب، نا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق،
قال سليمان: ونا ابن أبي مريم (^٤)، نا الفريابي (^٥) كلاهما عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله
ابن سعد بن أبي السرح،

(^١) أحمد بن الحسن.
(^٢) رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم ٢/ ٦٦ باب مكيلة زكاة الفطر، وعن عبد الله بن يوسف، عن مالك به.
أخرجه أبو عبد الله البخاري في باب زكاة الفطر صاعًا من طعام. الفتح ٣/ ٣٧١ ح ١٥٠٦.
وأخرجحه مسلم ٢/ ٦٧٨ ح ١٧ من كتاب الزكاة.
(^٣) لم أقف عليه من هذا الطريق.
(^٤) عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم.
(^٥) محمد بن يوسف.

2 / 706