686

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وأما حديث شعيب بن أبي حمزة:
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم،
نا أبو اليمان (^١)، أخبرني شعيب قال: قال نافع: قال ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، عبد أو حر" (^٢).
قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة (^٢).
وأما حديث أبي بكر بن نافع:
فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد، نا قاسم بن زكريا المطرز، نا موسى
ابن عبد الرحمن المسروقي (^٣)، نا طلاب بن حوشب أبو رويم (^٤) أخو العوام بن حوشب، نا أبو بكر بن نافع (^٥) المديني،
عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير".
قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد من أهله، ونخرجها نحن بعد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم ويخرجها عبد الله

(^١) الحكم بن نافع الحمصي.
(^٢) لم أقف عليه من طريق شعيب بن أبي حمزة.
(^٣) قال في اللباب ٣/ ٢٠٩: بفتح الميم وسكون السين المهملة، وضم الراء وسكون الواو، في آخرها قاف، هذه النسبة إلى مسروق وهو جد.
(^٤) قال أبو حاتم: صالح. الجرح والتعديل ٤/ ٥٠٢.
(^٥) ضعيف، قال ابن عدي: روى عنه غير مالك أشياء غير محفوظة.
انظر الكامل ٧/ ٢٧٥٣، الميزان ٤/ ٥٠٥، التقريب ٣٩٧.

2 / 704